الشيخ فاضل اللنكراني
488
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
--> ( 1 ) وهي ما رواه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : أنّه سأله عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكفّ فيصيب الثوب ، فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه . ( وسائل الشيعة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 1 ) .